• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن اتفق مع غيره على تأسيس شركة ثم استقل عنها أن يطلب حلها وتصفيتها

من يتفق مع آخرين على تأسيس شركة ثم يُستبعد من تأسيسها أو يُنشئها الآخرون دونه، يملك أن يطلب حل الشركة وتصفيتها.

نص الاجتهاد

على من يتفق مع أشخاص آخرين على تأسيس شركة فيقومون بذلك دونه أن يطلب حل هذه الشركة وتصفيتها.