من يتفق مع آخرين على تأسيس شركة ثم يُستبعد من تأسيسها أو يُنشئها الآخرون دونه، يملك أن يطلب حل الشركة وتصفيتها.
على من يتفق مع أشخاص آخرين على تأسيس شركة فيقومون بذلك دونه أن يطلب حل هذه الشركة وتصفيتها.