إذا انقضت مهلة الاعتراض على حكم اللجنة الجمركية، فلا يجوز لمن فاته الاعتراض أن يتدخل لاحقاً في اعتراض غيره المقبول شكلاً، متى كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو كان ثمة نص خاص يمنع ذلك.
لا يجوز لمن لم يعترض ضمن المدة على حكم اللجنة الجمركية ان يتدخل بعد انقضائها في اعتراض غيره المقبول شكلاً و او كان الموضوع لا يقبل التجزئة لوجود نص خاص .