• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يزول امتياز المؤجر على موجودات المأجور بقرار حكومي بمصادرتها صدر بعد عقد الإيجار

امتياز المؤجر على موجودات المأجور لضمان الأجرة يظل قائماً في مواجهة قرار حكومي بالمصادرة صدر بعد انعقاد العقد، لأن الجهة المصادِرة تُعدّ من الغير ولا تنشأ لها في هذه الحالة أفضلية أو امتياز على تلك الموجودات.

نص الاجتهاد

امتياز المؤجر على موجودات المأجور ضماناً لوفاء الأجرة يثبت له في وجه قرار حكومي بمصادرتها صدر بعد العقد لان الوزارة التي تصادر هي بحكم الغير وليس لحقها امتياز لان المصادرة ليست مطالبة بمبالغ متحققة للخزانة .