امتياز المؤجر على موجودات المأجور لضمان الأجرة يظل قائماً في مواجهة قرار حكومي بالمصادرة صدر بعد انعقاد العقد، لأن الجهة المصادِرة تُعدّ من الغير ولا تنشأ لها في هذه الحالة أفضلية أو امتياز على تلك الموجودات.
امتياز المؤجر على موجودات المأجور ضماناً لوفاء الأجرة يثبت له في وجه قرار حكومي بمصادرتها صدر بعد العقد لان الوزارة التي تصادر هي بحكم الغير وليس لحقها امتياز لان المصادرة ليست مطالبة بمبالغ متحققة للخزانة .