• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بالقيد الأسبق في السجل ويُعد القيد اللاحق مخالفاً للقانون

عند تعدد القيود في السجل لمواطن واحد، يُعمل بالقيد الأسبق ويُهدر القيد اللاحق لمخالفته القانون.

نص الاجتهاد

اذا وجد قيدان في السجل لمواطن واحد عمل بالأول الأسبق واعتبر الثاني مخالفاً للقانون .