عند تعدد القيود في السجل لمواطن واحد، يُعمل بالقيد الأسبق ويُهدر القيد اللاحق لمخالفته القانون.
اذا وجد قيدان في السجل لمواطن واحد عمل بالأول الأسبق واعتبر الثاني مخالفاً للقانون .