• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرعاة يعدون من العمال الزراعيين وتسري عليهم أحكام العمل الزراعي وتختص لجان تحديد الأجور بنزاعاتهم

تكييف العامل بوصفه راعياً يضعه في عداد العمال الزراعيين، فتسري عليه الأحكام الخاصة بهم ويختص نزاع أجره أو تحديده بالجهات المختصة بتحديد أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

الرعاة يعتبرون من العمال الزراعيين ويخضعون لما يخضع له هؤلاء من أحكام، وتدخل منازعاتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .