تكييف العامل بوصفه راعياً يضعه في عداد العمال الزراعيين، فتسري عليه الأحكام الخاصة بهم ويختص نزاع أجره أو تحديده بالجهات المختصة بتحديد أجور العمل الزراعي.
الرعاة يعتبرون من العمال الزراعيين ويخضعون لما يخضع له هؤلاء من أحكام، وتدخل منازعاتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .