• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المخلص الجمركي إلا عن المخالفة الناشئة عن البيان الذي نظمه أو عن اشتراكه اللاحق فيها

لا يُسأل المخلص الجمركي عن المخالفات الجمركية إلا بقدر ما تنشأ عن البيان الجمركي الذي نظمه، أو إذا ثبت كذب البيان في عناصره الجوهرية، أو قيامه بكفالة صاحب البضاعة، أو اشتراكه اللاحق في المخالفة بعد تقديم البيان.

نص الاجتهاد

ان مهمة المخلص الجمركي تنحصر في تنظيم البيان ولايسأل الا اذا كانت المخالفة ناشئة عن البيان نفسه كان يكون كاذبا بالنوع او القيمة او العدد او يكون قد كفل صاحب البضاعة على التزامه الناشئ عن البيان او اشتراكه بالمخالفة بصورة ما بعد تقديم البيان .