لا يُسأل المخلص الجمركي عن المخالفات الجمركية إلا بقدر ما تنشأ عن البيان الجمركي الذي نظمه، أو إذا ثبت كذب البيان في عناصره الجوهرية، أو قيامه بكفالة صاحب البضاعة، أو اشتراكه اللاحق في المخالفة بعد تقديم البيان.
ان مهمة المخلص الجمركي تنحصر في تنظيم البيان ولايسأل الا اذا كانت المخالفة ناشئة عن البيان نفسه كان يكون كاذبا بالنوع او القيمة او العدد او يكون قد كفل صاحب البضاعة على التزامه الناشئ عن البيان او اشتراكه بالمخالفة بصورة ما بعد تقديم البيان .