• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد المحاكمة في حال تفاقم الاصابة الا أذا أدى التفاقم الى تغيير الوصف من جنحة إلى جناية

تفاقم الإصابة بعد الحكم لا يبرر إعادة المحاكمة إلا إذا ترتب عليه تغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية.

نص الاجتهاد

لا تعاد المحاكمة في حال تفاقم الاصابة الا أذا أدى التفاقم الى تغيير الوصف من جنحة إلى جناية .