تفاقم الإصابة بعد الحكم لا يبرر إعادة المحاكمة إلا إذا ترتب عليه تغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية.
لا تعاد المحاكمة في حال تفاقم الاصابة الا أذا أدى التفاقم الى تغيير الوصف من جنحة إلى جناية .