يجوز قانوناً أن يلتزم المستأجر بتسليم أو إخلاء المأجور بعد انتهاء المدة العقدية، ولا يُعدّ هذا التعهد مخالفاً للنظام العام ما دام وارداً على فترة لاحقة لانقضاء الإجارة.
ان تعهد المستأجر بتخلية المأجور الواقع بعد انقضاء المدة العقدية الايجارية ليس فيه ما يخالف النظام العام .