• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المستأجر بإخلاء المأجور بعد انتهاء المدة العقدية لا يخالف النظام العام

يجوز قانوناً أن يلتزم المستأجر بتسليم أو إخلاء المأجور بعد انتهاء المدة العقدية، ولا يُعدّ هذا التعهد مخالفاً للنظام العام ما دام وارداً على فترة لاحقة لانقضاء الإجارة.

نص الاجتهاد

ان تعهد المستأجر بتخلية المأجور الواقع بعد انقضاء المدة العقدية الايجارية ليس فيه ما يخالف النظام العام .