• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى تسجيل البيوع العقارية، تكون الخصومة لازمةً لصاحب القيد أو من هو مسجلٌ على الصحيفة العقارية

في دعاوى تسجيل البيوع العقارية، تكون الخصومة لازمةً لصاحب القيد أو من هو مسجلٌ على الصحيفة العقارية، ولا يصح الحكم بالتسجيل دونه؛ ويُعدّ إدخاله أمام الدرجة الاستئنافية ممكناً إذا كان الخصم الحقيقي اللازم للدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالتسجيل في البيوع العقارية دون اختصام صاحب القيد الذي يمكن إدخاله في الدعوى أمام محكمة الاستئناف المناقشة: حيث ان الطعن ينصب على ان العقار غير مسجل بالسجل العقاري باسم الطاعن مما يستوجب رد الدعوى شكلاً بمقتضى أحكام المادة 47 من القرار 188 وإن المالك الأصلي للعقار هو دائرة الأوقاف وإن الطاعن آثار هذه الناحية بدفاعه المؤرخ 13/2/1974 ولكن المحكمة لم تستجب للطاعن ولم تبحث هذا الدفع مما يستوجب نقض الحكم. وحيث أنه يتبين من الكتاب الوارد من أمانة السجل العقاري إلى المحكمة البدائية المدنية بحلب المؤرخ 2/12/1972 ان العقار رقم 6837 من المنطقة العقارية الرابعة هو مسجل بملكية وقف جامع العثمانية. وحيث أنه إذا ثبت ان العقار هو بالأصل ملك الوقف فتكون الخصومة في البيوع العقارية هي لصاحب القيد فلا يجوز الحكم بالتسجيل دون اختصامه. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي فصل في الدعوى بغير مواجهة الوقف إذا ما كانت صاحبة القيد يغدو سابقا أوانه ومخالفا لأحكام القانون. وحيث ان هذه الخصومة هي الأصل فإن إدخالها في الدعوى أمام محكمة ثاني درجة يمكن ان ينضوي تحت الحالات التي نصت عليها المادة 239 من قانون أصول المحاكمات طالما ان خصومة صاحب القيد هي من مستلزمات الدعوى ابتداء وهو الخصم الحقيقي في (قرار <p> نقض قرار 231 تاريخ 3/4/1971 و948 4/12/1973) مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب.