الكفيل في السند يُسأل بوصفه كفيلاً لا على وجه التضامن، ولا يجوز التنفيذ عليه قبل تجريد المدين الأصلي ما لم يرد نص أو اتفاق صحيح على خلاف ذلك.
على القاضي عند وجود كفيل لسند ان يحكم عليه بهذه الصفة وعلى ان لا يحصل المبلغ منه الا بعد تجريد المدين الأصلي ولا يحق له ان يحكم المدين والكفيل بالتكافل لوجود الفرق بين كفيل المدين والتكافل معه.