• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على الكفيل والمدين الأصلي بالتكافل، ويقضى على الكفيل بصفته بعد تجريد المدين الأصلي

الكفيل في السند يُسأل بوصفه كفيلاً لا على وجه التضامن، ولا يجوز التنفيذ عليه قبل تجريد المدين الأصلي ما لم يرد نص أو اتفاق صحيح على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

على القاضي عند وجود كفيل لسند ان يحكم عليه بهذه الصفة وعلى ان لا يحصل المبلغ منه الا بعد تجريد المدين الأصلي ولا يحق له ان يحكم المدين والكفيل بالتكافل لوجود الفرق بين كفيل المدين والتكافل معه.