القرارات الوقتية الصادرة في شأن تنفيذ حكم مبرم تُعامل بوصفها قرارات مستعجلة، والطريق الصحيح للطعن فيها هو الاستئناف دون النقض.
ان القرار بوقت تنفيذ حكم مبرم يعتبر من القرارات الوقتية الصادرة في قضية مستعجلة ويقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض .