• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقت تنفيذ الحكم المبرم يعد من القرارات الوقتية في الدعاوى المستعجلة ويطعن فيه بالاستئناف

القرارات الوقتية الصادرة في شأن تنفيذ حكم مبرم تُعامل بوصفها قرارات مستعجلة، والطريق الصحيح للطعن فيها هو الاستئناف دون النقض.

نص الاجتهاد

ان القرار بوقت تنفيذ حكم مبرم يعتبر من القرارات الوقتية الصادرة في قضية مستعجلة ويقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض .