• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية المقرون بدفع الثمن ينهى إجراءات التنفيذ ولا يشمله قانون تأجيل الديون أو وقف المزايدات

إذا صدر قرار الإحالة القطعية واقترن بدفع الثمن وأفضى إلى انتهاء الإجراءات التنفيذية، فإن النص الاستثنائي الذي يوقف المزايدات والإجراءات الجارية لا ينطبق عليه، ولا يُفسَّر على نحوٍ يتسع ليشمل المعاملات اللاحقة للتنفيذ ما لم يرد نص صريح بذلك.

نص الاجتهاد

ان قانون تأجيل الديون المقررة بالعملة الذهبية قبل 1936/9/26 وتوقيف عموم المزايدات والإجراءات الجارية في دائرة التنفيذ والمكاتب العقارية لايشمل قرار الإحالة القطعية الذي يقترن بدفع الثمن الذي يعتبر سندا للملكية ويؤدي الى انتهاء الإجراءات التنفيذية المناقشة: حيث أنه يتضح من استقراء هذه الأحكام القانونية أن قرار الاحالة القطعية يولد مركزاً حقوقياً لصالح المحال عليه يمكنه من تسجيل العقار على اسمه بحكم اعتباره سنداً لملكيته بعد تأدية الثمن بحيث يؤدي إلى انتهاء الاجراءات التنفيذية التي تبدأ بمقتضى أحكام المواد 273 وما يليها من أصول المحاكمات ولا يتناوله الشطب المنصوص عنه بالمادة 288 الذي يشمل كل معاملة تنفيذية انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من اجراءات التنفيذ. وحيث أنه من غير المختلف عليه بين طرفي الدعوى أن قانون تأجيل الديون صدر بعد صدور قرار الاحالة القطعية وتأدية الثمن ولكن قبل تسجيل العقار على اسم المحال عليه بالسجل العقاري تنفيذاً للقرار المذكور. وحيث ان قانون تأجيل الديون قضى بتأجيل الديون المقررة بالعملة الذهبية قبل 26 أيلول 1936 وبتوقيف عموم المزايدات والاجراءات الجارية في دائرة التنفيذ والمكاتب العقارية. وحيث أن القانون المشار إليه لا يمكن أن يشمل القضية التنفيذية الصادر فيها قرار الاحالة المشار إليه لأنها لم تعد قائمة أمام دائرة التنفيذ ولم تعد المزايدات والاجراءات جارية حتى يمكن توقيفها توفيقاً مع أحكام قانون تأجيل الديون. وحيث أنه لا يغير من هذه النتيجة عدم تسجيل العقار على اسم المحال عليه في السجل العقاري تنفيذاً لقرار الاحالة مادامت الاجراءات التنفيذية التي ألمع إليها قانون تأجيل الديون قد تمت وانتهت وانتهى معها قيام القضية التنفيذية أمام دائرة التنفيذ وانتقلت إلى مرحلة جديدة مستقلة قائمة على اجراءات ومعاملات ادارية بين معاون أمين السجل العقاري والامين نفسه تسبق التسجيل عادة. وحيث أنه لم يرد في قانون تأجيل الديون نص يقضي بشموله المعاملات القائمة لدى أمانة السجل الذي يجب أن يجري بحكم القانون تنفيذاً لقرار الاحالة القطعية. وحيث ان قانون تأجيل الديوان هو نص استثنائي يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً ولا يجوز التوسع فيه ليشمل حالات لم ينص عليها. وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون مؤسساً على دعامة كافية لحمله لا يجترحه ما جاء في السبب الأول من الطعن ويتعين رده. وحيث ان رفض ما جاء في السبب الأول يكفي لرد السببين الثاني والثالث من الطعن ويغني عن بحثهما مستقلاً فيقضي ردهما. لهذه الأسباب قررت المحكمة بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.