• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال علاقة العمل إلى المالك الجديد عند بيع وسيلة الإنتاج وإبطال التسريح

عند انتقال وسيلة الإنتاج إلى مالك جديد، تستمر علاقة العمل مع هذا المالك بوصفه صاحب المشروع الجديد، متى تقرر إبطال التسريح، وتترتب عليه آثار الأجر وسائر الالتزامات العمالية المرتبطة بالعلاقة المستمرة.

نص الاجتهاد

اذا باع صاحب العمل السيارة التي بعمل عليها المسرح فان ابطال تسريحه يستتبع استمرار العمل مع صاحب السيارة الجديد بصفته صاحب المشروع الجديد وتوجه جداول الأجور لهذا الاخير .