عند انتقال وسيلة الإنتاج إلى مالك جديد، تستمر علاقة العمل مع هذا المالك بوصفه صاحب المشروع الجديد، متى تقرر إبطال التسريح، وتترتب عليه آثار الأجر وسائر الالتزامات العمالية المرتبطة بالعلاقة المستمرة.
اذا باع صاحب العمل السيارة التي بعمل عليها المسرح فان ابطال تسريحه يستتبع استمرار العمل مع صاحب السيارة الجديد بصفته صاحب المشروع الجديد وتوجه جداول الأجور لهذا الاخير .