• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل قيمة التزيينات والإنشاءات التي أحدثها المستأجر من ماله في تقدير قيمة المأجور

لا تدخل قيمة التزيينات والإنشاءات التي يُحدثها المستأجر من ماله في المأجور ضمن قيمة العقار عند التخمين.

نص الاجتهاد

ان قيمة التزيينات والانشاءات التي يجريها المستأجر من ماله في المأجور لاتدخل في قيمة العقار عند التخمين