لا تدخل قيمة التزيينات والإنشاءات التي يُحدثها المستأجر من ماله في المأجور ضمن قيمة العقار عند التخمين.
ان قيمة التزيينات والانشاءات التي يجريها المستأجر من ماله في المأجور لاتدخل في قيمة العقار عند التخمين