• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر أسلوب تعيين الخبراء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1952 على تقدير قيمة العقارات، وما عداه يخضع للأحكام العامة في قانون البينات

الطريقة الخاصة لتعيين الخبراء المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 111 لسنة 1952 لا تُطبَّق إلا عند تقدير قيمة العقارات، وما عدا ذلك يخضع للطريقة العامة لتعيين الخبراء في قانون البينات.

نص الاجتهاد

ان أسلوب تعيين الخبراء المحدد بالمرسوم التشريعي 111 لسنة 1952 مقصور على تحديد قيم العقارات فقط واما ما سوى ذلك فيجي اتباع الطريقة العامة المحددة في المواد 131 وما يليها من قانون البينات .