الطريقة الخاصة لتعيين الخبراء المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 111 لسنة 1952 لا تُطبَّق إلا عند تقدير قيمة العقارات، وما عدا ذلك يخضع للطريقة العامة لتعيين الخبراء في قانون البينات.
ان أسلوب تعيين الخبراء المحدد بالمرسوم التشريعي 111 لسنة 1952 مقصور على تحديد قيم العقارات فقط واما ما سوى ذلك فيجي اتباع الطريقة العامة المحددة في المواد 131 وما يليها من قانون البينات .