• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور الكفالة تشمل الأجرة العقدية ولا تمتد إلى زيادتها إلا إذا حُدد المبلغ المكفول مقدماً

إذا كانت الكفالة واردة على أجور الإيجار، فإن نطاقها يقتصر على الأجرة العقدية القائمة وقت التعاقد، ولا يمتد إلى أي زيادة لاحقة إلا إذا نصّ الاتفاق مقدماً على مبلغ مكفول يشمل تلك الزيادة.

نص الاجتهاد

أجور كفالتها تشمل الأجرة العقدية ولا تمتد مع الإيجار الا أذا حدد مقدما المبلغ المكفول .