إذا كانت الكفالة واردة على أجور الإيجار، فإن نطاقها يقتصر على الأجرة العقدية القائمة وقت التعاقد، ولا يمتد إلى أي زيادة لاحقة إلا إذا نصّ الاتفاق مقدماً على مبلغ مكفول يشمل تلك الزيادة.
أجور كفالتها تشمل الأجرة العقدية ولا تمتد مع الإيجار الا أذا حدد مقدما المبلغ المكفول .