• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأسرة المستأجر المقيمة معه منذ بدء الإجارة البقاء في المأجور بعد تركه ولو لم تكن من ورثته

قيام الإقامة العائلية المشتركة منذ بدء العلاقة الإيجارية يجعل المستأجر نائباً قانونياً عن أفراد أسرته المقيمين معه، فيمتد إليهم أثر الإيجار ويثبت لهم حق البقاء في المأجور بعد ترك المستأجر.

نص الاجتهاد

ان المستأجر يعتبر نائبا قانونيا عن افراد عائلته المقيمين معه منذ بدء الايجار ولو لم يكونوا من ورثته ويحق لهم البقاء في المأجور بعد ترك المستأجر له ( والد وولده ) .