قيام الإقامة العائلية المشتركة منذ بدء العلاقة الإيجارية يجعل المستأجر نائباً قانونياً عن أفراد أسرته المقيمين معه، فيمتد إليهم أثر الإيجار ويثبت لهم حق البقاء في المأجور بعد ترك المستأجر.
ان المستأجر يعتبر نائبا قانونيا عن افراد عائلته المقيمين معه منذ بدء الايجار ولو لم يكونوا من ورثته ويحق لهم البقاء في المأجور بعد ترك المستأجر له ( والد وولده ) .