• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الموضوع خارج الملاك لخدمة جهة عامة لا يسرى عليه قانون العمل ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة

إذا وُضع الموظف خارج الملاك ليكون تحت تصرف جهة عامة، انتفت عنه صفة الخضوع لأحكام قانون العمل، فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في نطاقه.

نص الاجتهاد

الموظف الموضوع خارج الملاك ليكون تحت تصرف احد الجهات العامة لا يستفيد من احكام قانون العمل ومكافأة نهاية الخدمة .