إذا وُضع الموظف خارج الملاك ليكون تحت تصرف جهة عامة، انتفت عنه صفة الخضوع لأحكام قانون العمل، فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في نطاقه.
الموظف الموضوع خارج الملاك ليكون تحت تصرف احد الجهات العامة لا يستفيد من احكام قانون العمل ومكافأة نهاية الخدمة .