• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخمين الرضائي لا يمنع من اللجوء إلى التخمين القضائي

الاتفاق الرضائي على التخمين لا يسقط حق المحكمة في إجراء التخمين القضائي عند الحاجة، لأن التخمين القضائي يبقى جائزاً ما لم يوجد مانع قانوني صريح.

نص الاجتهاد

أن التخمين الجاري بصورة رضائية لا يمنع من التخمين القضائي.