الاتفاق الرضائي على التخمين لا يسقط حق المحكمة في إجراء التخمين القضائي عند الحاجة، لأن التخمين القضائي يبقى جائزاً ما لم يوجد مانع قانوني صريح.
أن التخمين الجاري بصورة رضائية لا يمنع من التخمين القضائي.