• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتدخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في تنظيم عقد المزارعة إلا عند قيام علاقة زراعية ثابتة واختلاف الطرفين على شروطها

يشترط لتدخل الإدارة في تنظيم عقد المزارعة قيام علاقة زراعية ثابتة بين الطرفين مع اختلافهما على شروط العقد؛ فإن أمكن التوفيق نُظم العقد ووقع ووثّق، وإن تخلف أحدهما عن الحضور بعد التبليغ جاز التحقق إدارياً من العلاقة الزراعية ثم تنظيم العقد وتبليغ المتخلف مع حفظ حقه في الطعن أمام اللجنة المختصة.

نص الاجتهاد

ان تدخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لا يكون، إلا عند قيام عقد مزارعة بين الطرفين فعلاً واختلافهما على شروطه. حتى إذا تيسر لها تقريب وجهات النظر نظمت عقداً بينهما ووقعاه أمامها ثم وثقته. أما إذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور في الموعد المحدد رغم وقوع التبليغ فتتحقق مديرية الشؤون بصورة إدارية من وجود علاقة زراعية بين الفريقين، وفي حال الثبوت نظمت العقد وفق ما ذكر وبلغت الطرف المتخلف عن الحضور الذي يبقى له حق الطعن بالعقد أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا شاء