المشاركة في استثمارٍ عائلي مع الأب على سبيل التبعية لا تنشئ حقاً مستقلاً للابن في الاستثمار، وإنما يثبت له هذا الحق بعد وفاة الأب بوصفه من آلت إليه العلاقة الاستثمارية.
ان اشتغال الابن مع والده وتبعاً له في استثمار عائلي، لا يعني أن ابن المزارع الذي يعمل مع والده أصبح له حق الاستثمار على وجه الاستقلال، وإنما ينتقل إليه هذا الحق بعد وفاة والده