• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتغال الابن مع والده في استثمار عائلي لا يمنحه حق الاستثمار استقلالاً وإنما يثبت له بعد وفاة والده

المشاركة في استثمارٍ عائلي مع الأب على سبيل التبعية لا تنشئ حقاً مستقلاً للابن في الاستثمار، وإنما يثبت له هذا الحق بعد وفاة الأب بوصفه من آلت إليه العلاقة الاستثمارية.

نص الاجتهاد

ان اشتغال الابن مع والده وتبعاً له في استثمار عائلي، لا يعني أن ابن المزارع الذي يعمل مع والده أصبح له حق الاستثمار على وجه الاستقلال، وإنما ينتقل إليه هذا الحق بعد وفاة والده