• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التفريق بين الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة لا ينهي الخصومة ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً

القرارات الإجرائية التي تتعلق بسير الخصومة ولا تفصل في أصل النزاع، ومنها قرار تفريق الدعوى المتقابلة لمتابعتها على حدة، لا تنهي الخصومة ولا تقبل الطعن استقلالاً، وإنما يُطعن فيها مع الحكم اللاحق في الموضوع.

نص الاجتهاد

قرار التفريق بين الدعويين الأصلية والمتقابلة لا ينهي الخصومة ولا يطعن به مستقلا المناقشة: من حيث ان القرار البدائي الصادر في القضية تضمن تفريق دعوى الطاعن المتقابلة ومتابعة رؤيتها على حدة. وحيث ان استئناف الطاعن قد اشتمل على الطعن في هذه الناحية من القرار بالإضافة للطعن فيما قضى به بالنسبة للدعوى الأصلية. وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه أقيم على قبول استئناف الطاعن لتلك الناحية وعلى ضرورة جمع الدعويين الأصلية والمتقابلة والفصل بهما سوية وقد انتهى على هذا الأساس بتثبيت إلزام الطاعن بمبلغ القرار الأول. وحيث ان القرار البدائي فيما انتهى إليه بالنسبة للدعوى المتقابلة يعتبر من الأحكام التي تتعلق بسير الإجراءات والتي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام المحكمة المرفوعة إليها إذ أنه لا يفصل في أساس الحق أو أحد نواحي تلك الدعوى وإنما يستهدف حسن سير الإدارة القضائية وعدم إرجاء البت في الدعوى الأصلية لتوفر أسباب الحكم فيها وبالتالي فهو لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى المذكورة ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الذي سوف يصدر في موضوع تلك الدعوى بمقتضى ما نصت عليه المادة 220 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه لا يغير من هذا النظر ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 236 أصول من وجوب فصل محكمة الاستئناف بالدعوى التي ترفع إليها إذا قبلت الطعن في حكم لا يتضمن الفصل في الموضوع ذلك لان المقصود بها هو الأحكام التي ترفع يد محكمة البداية عن الدعاوى المقدمة لها كالأحكام القاضية برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو عدم الاختصاص ولم يقصد بها قرارات التفريق والمتابعة على وجه الاستقلال للدعاوى المتقابلة لأنها لا تنهي الخصومة الدائرة بشأنها ولا ترفع يد المحكمة الابتدائية عنها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه الذي يلحظ المبادىء الملمع إليها يغدو مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.