• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلبات إخلاء السبيل معفاة من رسم الطابع باعتبارها من عرائض الموقوفين والسجناء المتعلقة بسبب سجنهم

إذا كانت العريضة صادرة عن موقوف أو سجين وتتعلق بالسبب الذي أُودع من أجله في السجن أو بوضعه الاحتجازي، فإنها تُعفى من رسم الطابع، ومن ذلك طلبات إخلاء السبيل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ إن طلبات اخلاء السبيل معفاة من رسم الطابع. السيد مدير ادارة القضاء العسكري جواباً عن كتابكم رقم 22863 – 1150 تاريخ 1 / 4 / 1971 . إن نص الفقرة 58 من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26 / 12 / 1933 المسمى بقانون الطوابع صريح في أن العرائض التي يقدمها الموقوفون والسجناء إلى السلطات العامة معفاة من رسم الطابع إذا كان الداعي إلى تقديمها تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجو في السجون من أجلها. وبما أن طلبات اخلاء السبيل داخلة في مفعوم الأسباب التي زجد من أجلها الموقوفون في السجون. لذلك فإن طلبات الاخلاء معفاة من رسم الطابع. (كتاب 5350 تاريخ 10 / 4 / 1971) وزير العدل