• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طلبات إخلاء السبيل معفاة من رسم الطابع

إذا كانت العريضة مقدّمة من موقوف أو سجين إلى سلطة عامة، وكان سببها متصلاً بسبب التوقيف أو الإيداع في السجن، فإنها تُعفى من رسم الطابع.

نص الاجتهاد

إن طلبات إخلاء السبيل معفاة من رسم الطابع المناقشة: السيد مدير ادارة القضاء العسكريجواباً عن كتابكم رقم 22863 1150 تاريخ 1/4/1971 إن نص الفقرة 58 من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26/12/1933 المسمى بقانون الطوابع صريح في أن العرائض التي يقدمها الموقوفون والسجناء إلى السلطات العامة معفاة من رسم الطابع إذا كان الداعي إلى تقديمها تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجو في السجون من أجلها وبما أن طلبات اخلاء السبيل داخلة في مفعوم الأسباب التي زجد من أجلها الموقوفون في السجون لذلك فإن طلبات الاخلاء معفاة من رسم الطابع