إذا عدّل المشرّع مدة التقادم، فإن التطبيق يكون من تاريخ نفاذ النص الجديد، مع احتساب ما سبق من مدة التقادم على أساس القانون الساري آنذاك.
تعديل مهلة التقادم يبدأ من تاريخ نفاذ القانون الجديد، مع احتساب المدة السابقة وفق القانون القديم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 405 أساس 588 تاريخ 12/4/1971.