• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد إنشاء المساكن الشعبية لتأمين السكن لذوي الدخل المحدود يعد عقداً إدارياً لارتباطه بخدمة عامة

تُكيَّف العقود التي تبرمها الجهة الإدارية لإنجاز مرفق أو خدمة عامة، متى كان الهدف منها تحقيق المنفعة العامة لا الربح التجاري، على أنها عقود إدارية.

نص الاجتهاد

ان العقد الذي استهدفت منه البلدية انشاء مساكن شعبية بقصد توفير السكن لفئة من المواطنين ذوي الدخل المحدود بأسعار الكلفة وليس التجارة والربح يعتبر معقودا لاداء خدمة عامة مما يضفي عليه صفة العقد الإداري .