تُكيَّف العقود التي تبرمها الجهة الإدارية لإنجاز مرفق أو خدمة عامة، متى كان الهدف منها تحقيق المنفعة العامة لا الربح التجاري، على أنها عقود إدارية.
ان العقد الذي استهدفت منه البلدية انشاء مساكن شعبية بقصد توفير السكن لفئة من المواطنين ذوي الدخل المحدود بأسعار الكلفة وليس التجارة والربح يعتبر معقودا لاداء خدمة عامة مما يضفي عليه صفة العقد الإداري .