• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المصرف الفائدة المتفق عليها ضمن الحد القانوني يعد توضيحاً لدعواه لا طلباً جديداً ويجوز إبداؤه أمام الاستئناف

إذا انطوت الدعوى على مطالبةٍ بالفائدة القانونية دون تحديد مقدارها، جاز للمصرف أن يوضح أمام الاستئناف أن المقصود هو الفائدة المتفق عليها ضمن الحد القانوني، ولا يُعدّ ذلك إضافةً لطلب جديد متى ظلّ الطلب في الإطار ذاته ولم يتبدل موضوعه.

نص الاجتهاد

طلب المصرف الفائدة على أساس 9% بعد سبق طلبها والحكم بها على الأساس التجاري يعتبر توضيحا ولا يعتبر طلبا جديدا ولذلك فهو يقبل أمام الاستئناف المناقشة: حيث ان المصرف الطاعن طلب في عريضة الدعوى الحكم له بالفائدة القانونية دون ان يحدد مقدارها وكانت الفائدة القانونية المستحقة للمصارف تنصرف في حال عدم وجود اتفاق إلى الفائدة التجارية التي حددها القانون المدني بمعدل 5% أما إذا كان هناك اتفاق على معدل اكبر فإن هذه الفائدة تعتبر أيضاً فائدة قانونية إذا بقيت ضمن الحدود المسموح لها وهو 9%. وحيث ان الفائدة المتفق عليها بين الطرفين هي 9% فتعتبر بالتالي فائدة قانونية. وحيث ان إغفال المصرف الطاعن تحديد نسبة الفائدة التي يطالب بها واكتفاؤه بالمطالبة بالفائدة القانونية المنصوص عنها في القانون المدني على اعتبار ان المصرف لم يتمسك بالبند الاتفاقي الوارد في السند المدعى به والذي يخوله تقاضي نسبة اكبر إلا ان هذا الإغفال لا يحول دون قيام المصرف بتوضيح مقصده من هذه المطالبة وبيان أدلته بهذا الشأن أمام محكمة الاستئناف طالما ان هذه المحكمة تعتبر محكمة درجة ثانية يجوز للمدعي أمامها ان يوضح دعواه إذا كان يشوبها الغموض وإن يقدم لها أدلة جديدة بالإضافة إلى ما قدم لمحكمة الدرجة الأولى وإن الادعاء بالفائدة القانونية على أساس 9% لا تعتبر دعوى جديدة أو مطلبا جديدا طالما ان هذه الفائدة تعتبر فائدة قانونية. وحيث ان الحكم فيما انتهى إليه من اعتبار الطاعن متنازلا عن الفائدة الاتفاقية يبدو مشوب بفساد الاستخلاص بصورة تعرضه للنقض.