كل تصديرٍ للبضاعة المقيّدة بإجازةٍ مسبقة، إذا تمّ دون الحصول على الإجازة النظامية ودون استكمال التعهدات المالية أو التنظيمية المفروضة، ينهض به وصف المخالفة الجمركية.
ان تصدير التبن دون الحصول على إجازة تصدير من وزارة الاقتصاد وتوقيع تعهد بإعادة القطع مخالفة جمركية – فقرة 47 مادة 352 جمارك .