القانون الجزائي لا يسري بأثر رجعي، إلا إذا تضمّن حكماً أصلح للمدعى عليه فيُطبَّق عليه ولو على واقعة سابقة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 560 أساس 744 تاريخ 14/4/1971 المبدأ: «الأصل في القوانين الجزائية عدم الرجعية إلا إذا كان القانون أصلح للمدعى عليه»