• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رجعية القانون الجزائي واستثناء القانون الأصلح للمدعى عليه

القانون الجزائي لا يسري بأثر رجعي، إلا إذا تضمّن حكماً أصلح للمدعى عليه فيُطبَّق عليه ولو على واقعة سابقة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 560 أساس 744 تاريخ 14/4/1971 المبدأ: «الأصل في القوانين الجزائية عدم الرجعية إلا إذا كان القانون أصلح للمدعى عليه»