العبرة في تقادم المخالفة الجمركية بطبيعة السبب المؤدي إلى عدم استيفاء الرسوم: فإذا كان ناشئاً عن احتيال المكلف أو بياناته الكاذبة انطبق التقادم الطويل، وإذا كان ناشئاً عن خطأ الإدارة انطبق التقادم الخمسي.
اذا قام المكلف بمناورات احتيالية او بتقديم بيانات كاذبة للتخلص من تأدية الرسوم الجمركية فإن المخالفة تكون خاضعة للتقادم الطويل – اما اذا كان التأخير في تأدية الرسوم ناتجا عن خطأ الإدارة فإنها تكون مشولة بالتقادم الخمسي ( مادة 350 جمارك ) .