• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المخالفة الجمركية للتقادم الطويل إذا شابها الاحتيال أو البيانات الكاذبة، وتخضع للتقادم الخمسي إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الإدارة

العبرة في تقادم المخالفة الجمركية بطبيعة السبب المؤدي إلى عدم استيفاء الرسوم: فإذا كان ناشئاً عن احتيال المكلف أو بياناته الكاذبة انطبق التقادم الطويل، وإذا كان ناشئاً عن خطأ الإدارة انطبق التقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

اذا قام المكلف بمناورات احتيالية او بتقديم بيانات كاذبة للتخلص من تأدية الرسوم الجمركية فإن المخالفة تكون خاضعة للتقادم الطويل – اما اذا كان التأخير في تأدية الرسوم ناتجا عن خطأ الإدارة فإنها تكون مشولة بالتقادم الخمسي ( مادة 350 جمارك ) .