إذا كان أساس المطالبة بالتعويض هو إهمال المستأجر وإخلاله بالتزامه بصيانة المأجور والعناية به، وكانت الأضرار واقعة على ملحقات المشروع الزراعي، فإن النزاع ينعقد اختصاصه للجنة تحديد الأجور الزراعية بوصفه ناشئاً عن عقد إيجار زراعي.
دعوى التعويض عن أضرار لاحقة بأبنية ومضخات ملحقة بمشروع زراعي تنظر فيها لجنة تحديد الأجور الزراعية على اعتبار أن أساس الدعوى إهمال المستأجر وإخلاله بواجباته العقدية التي تلزم العناية بالمأجور وصيانته والضرر ناشئ عن عقد إيجار الأراضي الزراعية