• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجنة تحديد الأجور الزراعية بدعوى التعويض عن أضرار تلحق بأبنية ومضخات ملحقة بالمأجور الزراعي متى كان سببها إخلال المستأجر بواجب العناية والصيانة

إذا كان أساس المطالبة بالتعويض هو إهمال المستأجر وإخلاله بالتزامه بصيانة المأجور والعناية به، وكانت الأضرار واقعة على ملحقات المشروع الزراعي، فإن النزاع ينعقد اختصاصه للجنة تحديد الأجور الزراعية بوصفه ناشئاً عن عقد إيجار زراعي.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض عن أضرار لاحقة بأبنية ومضخات ملحقة بمشروع زراعي تنظر فيها لجنة تحديد الأجور الزراعية على اعتبار أن أساس الدعوى إهمال المستأجر وإخلاله بواجباته العقدية التي تلزم العناية بالمأجور وصيانته والضرر ناشئ عن عقد إيجار الأراضي الزراعية