بتاريخ 30 تموز /1970 اقام وكيل المدعي هذه الدعوى بعريضة اودعها ديوان محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بمنع مطالبة الجهة المدعى عليها ببدل الكفالة البالغ الف ليرة سورية وتثبيت قرار وقف التنفيذ والزامها بإعادة مبلغ /513،95 / ل.س قيمة الايصال المالي المؤرخ في 1970/7/15 رقم /397942 / وانهاء عقد الك...
بتاريخ 30 تموز /1970 اقام وكيل المدعي هذه الدعوى بعريضة اودعها ديوان محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بمنع مطالبة الجهة المدعى عليها ببدل الكفالة البالغ الف ليرة سورية وتثبيت قرار وقف التنفيذ والزامها بإعادة مبلغ /513،95 / ل.س قيمة الايصال المالي المؤرخ في 1970/7/15 رقم /397942 / وانهاء عقد الكفالة والغاء مفعوله بين الطرفين وتضمين الجهة المدعى عليها المصروفات والرسوم ومقابل الاتعاب .