العفو الخاص لا يرد على العقوبات التي سقطت بالتقادم، لأن التقادم يمنع تنفيذ العقوبة، فإذا انتفى محل التنفيذ انتفى موضوع العفو.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/ 2234 – لا يرد العفو الخاص على العقوبات الساقطة بالتقادم. الى المحامي العام الأول بدمشق نعيد اليكم الأوراق علماً بأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون العقوبات. ولما كان العفو الخاص يحول دون تنفيذ العقوبة إذ يقوم بديلاً عن التنفيذ (المادة 154 / 1 عقوبات). لذلك فإن التقادم على عقوبة ما يحول دون طلب عفو خاص عنها لانتفاء الموضوع. (كتاب 5862 تاريخ 19 / 4 / 1971) وزير العدل