• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة القانونية على بدل استملاك العقار من تاريخ اكتساب تقديره الدرجة القطعية

إذا أصبحت قيمة العقار المستملَك نهائيةً وثابتةً بصدور قرار اللجنة التحكيمية واكتساب التخمين الدرجة القطعية، جاز لصاحب العقار المطالبة بالفائدة القانونية على تلك القيمة.

نص الاجتهاد

ان قيمة العقار المستملكة تكون معلومة المقدار منذ صدور قرار اللجنة التحكيمية واكتساب التخمين الدرجة القطعية مما يسمح لصاحب العقار المستملك بالمطالبة بالفائدة القانونية .