إذا أصبحت قيمة العقار المستملَك نهائيةً وثابتةً بصدور قرار اللجنة التحكيمية واكتساب التخمين الدرجة القطعية، جاز لصاحب العقار المطالبة بالفائدة القانونية على تلك القيمة.
ان قيمة العقار المستملكة تكون معلومة المقدار منذ صدور قرار اللجنة التحكيمية واكتساب التخمين الدرجة القطعية مما يسمح لصاحب العقار المستملك بالمطالبة بالفائدة القانونية .