العفو الخاص لا يَرِد على العقوبات التي سقطت بالتقادم، لأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة، والعفو الخاص إنما يقوم بديلاً عن التنفيذ.
لا يرد العفو الخاص على العقوبات الساقطة بالتقادم المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقنعيد اليكم الأوراق علماً بأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون العقوبات ولما كان العفو الخاص يحول دون تنفيذ العقوبة إذ يقوم بديلاً عن التنفيذ المادة 154 / 1 عقوبات لذلك فإن التقادم على عقوبة ما يحول دون طلب عفو خاص عنها لانتفاء الموضوع