• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرد العفو الخاص على العقوبات الساقطة بالتقادم

العفو الخاص لا يَرِد على العقوبات التي سقطت بالتقادم، لأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة، والعفو الخاص إنما يقوم بديلاً عن التنفيذ.

نص الاجتهاد

لا يرد العفو الخاص على العقوبات الساقطة بالتقادم المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقنعيد اليكم الأوراق علماً بأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون العقوبات ولما كان العفو الخاص يحول دون تنفيذ العقوبة إذ يقوم بديلاً عن التنفيذ المادة 154 / 1 عقوبات لذلك فإن التقادم على عقوبة ما يحول دون طلب عفو خاص عنها لانتفاء الموضوع