إحالة النزاع الجمركي إلى التحكيم أو الخبراء الشرعيين تكون مقصورة على ما يتصل بتقدير منشأ البضاعة أو قيمتها قبل تصفية الرسوم؛ فإذا استوفيت الرسوم الجمركية وسُلّمت البضاعة إلى صاحبها فلا محل للإحالة، ولو بقي جزء من البضاعة مودعاً لدى الجمارك.
لئن نصت المادة 128 ( جمارك ) المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 1964 على ان الخلافات الناشئة بين التجار ومصلحة الجمارك بشأن منشأ البضاعة او قيمتها تحال الى الخبراء الشرعيين الا ان مرد ذلك هو تسهيل استيفاء الرسوم وتصفيتها فإذا تم استيفاء الرسوم الجمركية وتسليم البضاعة لصاحبها لم يعد واردا احالة القضية الى التحكيم ولو بقي قسم من البضاعة لدى الجمارك .