يُعدّ الغلط مُنتجاً في العقد إذا انصبّ على ذات الماهية أو على صفة جوهرية في الشيء محل التعاقد، أو وقع على شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته معتبرة في قيام العقد.
الغلط المنتج في العقود هو الغلط الواقع على ماهية الشيء أو صفته الجوهرية أو شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار. محكمة النقض السورية – قرار ٥٥٤ أساس ٨١٧ تاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٧١.