لا يؤثر ضيق المسكن الذي يقطنه المالك على أصل حقه في طلب تخلية العقار للسكنى متى كان هذا الحق قائماً ومتحقق الشروط قانوناً.
ان عدم استيعاب الدار التي يقطنها المالك لكامل أسرته ليس من شأنه أن يعطل المبدأ الذي أجازه القانون للمالك المستقل بتخلية عقاره للسكني.