تظهير سندات الوفاء للالتزام الأصلي لا يُنشئ التزاماً جديداً ولا يُعدّ تجديداً للالتزام السابق، وإنما يظل هذا الالتزام خاضعاً لأحكامه ومنها التقادم. والاحتجاج بدفاتر الخصم التجارية لا يمنع من إثبات خلاف ما ورد فيها، لأن حجيتها ليست مانعة من المناقشة فيما عدا الحالات التي يقررها القانون.
ان تظهير سندات وفاء للالتزام الأصلي لايعتبر تجديدا له ولاينقضي الا بمضي مهلة التقادم الخاضع لها هذا الالتزام ان استناد الخصم الى دفاتر خصمه التجارية لايمنعه من اثبات عكس ما ورد فيها شأنه في ذلك شأن الإقرار القضائي الذي لايجوز تجزئته ولكن يحق لمن يحتج به ان يأخذ بقسم من الواقعات ويثبت عكس الواقعات الاخرى الواردة فيه .