اعتبار المتهم فارّاً يتطلب سبق دعوته إلى جلسة المحاكمة ثم انقضاء مهلة عشرة أيام بعد تلك الجلسة دون امتثاله، وإلا انتفى وصف الفرار، وأمكن النظر في إخلاء سبيله بالكفالة وفق الظروف.
لابد قبل اعتبار المتهم فارا من إمهاله عشرة أيام بعد جلسة المحاكمة التي يدعى إليها فإذا لم يتم هذا الإجراء لا يعتبر فاراً ويمكن أخلاء سبيله بالكفالة أذا توفرت ظروف تبرره .