امتياز دين التأمينات الاجتماعية لا يرفع القيود الخاصة الواردة على استيفائه من المؤمن عليه؛ فلا يجوز الحجز أو النزول عن الاستحقاق إلا للنفقة أو لدين صاحب العمل وبحدود الربع كحدّ أقصى.
لئن كانت المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لها امتياز على جميع أموال المدين على ما ورد في نص المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية. إلا أن مستحقاتها من المؤمن عليه عند العمل على استيفائها يجب أن لا تتعارض مع نص المادة 99 من القانون المذكور والتي لا تجيز الحجز أو النزول. إلا لدين النفقة أو دين صاحب العمل. وبما لا يجاوز الربع المناقشة: من حيث لئن كانت المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لها امتياز على جميع أموال المدين على ماورد في نص المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية. إلا أن مستحقاتها من المؤمن عليه عند العمل على استيفائها يجب أن لاتتعارض مع نص المادة 99 من القانون المذكور والتي لاتجيز الحجز أو النزول. إلا لدين النفقة أو دين صاحب العمل. وبما لايجاوز الربع.ومن حيث أن المدعي على ماجاء في صحيفة دعواه قد أعلن قبوله بالحجز والاستيفاء بما يعادل الربع من استحقاقه.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتقاص والوفاء بما يزيد عن هذه النسبة قد خالف أحكام المادة/99/المذكورة بما يعرضه للنقض من هذه الجهة.