• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوجية يكفي لترتيب آثار عقد الزواج الشرعي من نفقة ومتابعة ولو تعذر تسجيلها لمانع قائم

الإقرار بالزوجية يكفي وحده لإنتاج آثار الزواج الشرعي، وعلى رأسها النفقة وطلب المتابعة، ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزواج متى وجد مانع حال دون التسجيل.

نص الاجتهاد

الاقرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الآثار التي ينتجها العقد الشرعي من نفقة وطلب متابعة ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزوجية اذا حال مانع دونه كموافقة التجنيد . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى الطاعنة التي تطلب فيها تثبيت زواجها من المطعون ضده وفرض النفقة لها عليه، لأن شعبة التجنيد رفضت الموافقة على تثبيت الزواج باعتبار أن الزوج في سن التكليف لخدمة العلم، ولأن دعوى النفقة لا تسمع قبل تثبيت الزواج، ولما كان الاضرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الآثار التي ينتجها عقد الزواج الشرعي، ولا يتوقف ذلك على تثبيته، وكان من هذه الآثار النفقة التي تلزم الزوج لزوجته ولا تحرم منه إلا بالنشوز.