الأصل في شأن المراهق عدم تشديد العقوبة عليه، ويجوز للمحكمة استبدال تدابير التأديب بتدابير الحماية كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
لا يجوز تشديد العقوبة على المراهق وانما يجوز تخفيفها بتبديل تدابير التاديب بتدابير الحماية .