• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة التي تبيح استيفاء الثمار هي الحيازة المستندة إلى سبب صحيح ومجردة من عيوب الحيازة، ولا تتوافر في حيازة المشتري بالوفاء

استحقاق الثمار متوقف على حيازة قانونية قائمة على سبب صحيح وحسن نية وخالية من عيوب الحيازة؛ فإذا كانت الحيازة عرضية أو ناشئة عن بيع بالوفاء فإنها لا تصلح أساساً لاكتساب الثمار.

نص الاجتهاد

ان الحيازة التي تكسب صاحبها الثمار هي تلك المستندة الى سبب صحيح كعنصر من حسن النية لاكتساب الحق العيني حيازة قانونية محررة من العيوب مادة 929 مدني مما لايتوفر في الحائز العرضي المشتري بالوفاء . المناقشة: حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن مؤرث المدعية استدان من نوري مبلغ 25ل عثماني ذهباً بموجب سند ظهّر لأمر المدعى عليه مسلم. وأن البيع الوفائي للعقار رقم 275 من منطقة المهاجرين المسجل باسم المؤرث المذكور قد بيع بيعاً بالوفاء بتاريخ 17/8/1927 ولم يسجل هذا البيع في السجل العقاري. وجاءت المدعية تطالب المدعي عليه بأجر مثل العقار. وحيث أن المدعى عليه دفع الدعوى بأن سند الدين أحيل إليه وسلطت يده العقار نتيجة لذلك دون ريع حتى وفاء قيمة الدين. وحيث أن قاضي الدعوى انتهى إلى ردها تأسيساً على ما ثبت لديه من حسن نية المدعى عليه معللاً لذلك بأن المشتري بالوفاء يحق له الانتفاع بالمبيع. وأن حيازته للعقار كعيره هي حيازة مقترنة بحسن النية ما دامت بنتيجة الحوالة. وتخلي البائع عن الحيازة للمشتري. مما يخوله استيفاء ثمراته عملاً بالمادة 929 مدني. وحيث أن ما استخلصه قاضي الموضوع من حسن نية المدعى عليه في حيازته للعقار لا يأتلف مع وقائع الدعوى وعلاقة الطرفين الناشئة عن حوالة الدين وبيع العقار المطالب بأجر مثله بالوفاء ضماناً لتسديد الدين مما يجعل حيازة المشتري بالوفاء حيازة عرضية. ذلك البيع بالوفاء يرتكز على استعادة المالك عقاره وفور استرداد المشتري للثمن. وحيث أن الحيازة التي تكسب صاحبها الثمار هي تلك المستندة إلى السبب صحيح كعنصر في حسن النية لاكتساب الحق العيني حيازة قانونية مجردة من العيوب، هذا ما يستفاد من نص المادة 929 مدني التي تتحدث عن حسم النية الواردة في الفصل المتعلق بأسباب الملكية ومنها الحيازة والتقادم كشرط أساس لتملك الثمار. وحيث أن هذه العناصر التي يتوجب على قاضي الموضوع أن يتحقق من وجودها في تقريره لحسن النية لا تتوفر في الحائز الغرضي المشتري بالوفاء. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هدى هذه المبادئ القانونية فقد غداً غير قائم على أساس صحيح من القانون وغير متوافق مع وقائع الدعوى. والعلاقة الناشئة بين الطرفين ويكون مستوجباً للنقض.