لا يجوز تشديد الجرم أو تغيير وصفه إلا لسببٍ مؤثر ثابتٍ بالدليل؛ أما الأسباب غير المنتجة قانوناً فلا يترتب على المحكمة مناقشتها أو إثباتها.
يجب التحدث عن السبب المؤدي الى تشديد الجرم وتغيير الوصف بوضح واقامة الدليل عليه اما الأسباب التي لا تاثير لها على وصف الجرم وتحديد العقوبة فلا حاجة لبحثها او التدليل عليها .