• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحدث عن السبب المؤدي الى تشديد الجرم وتغيير الوصف بوضح واقامة الدليل عليه اما الأسباب التي لا تاثير لها على وصف الجرم وتحديد العقوبة

لا يجوز تشديد الجرم أو تغيير وصفه إلا لسببٍ مؤثر ثابتٍ بالدليل؛ أما الأسباب غير المنتجة قانوناً فلا يترتب على المحكمة مناقشتها أو إثباتها.

نص الاجتهاد

يجب التحدث عن السبب المؤدي الى تشديد الجرم وتغيير الوصف بوضح واقامة الدليل عليه اما الأسباب التي لا تاثير لها على وصف الجرم وتحديد العقوبة فلا حاجة لبحثها او التدليل عليها .