الأصل أن من يمثل الإدارة هو المدير العام، ولا يملك المدير الإقليمي صفة التمثيل إلا بتفويض صادر من المدير العام.
المدير العام للحصر هو الذي يمثل الإدارة وليس المدير الإقليمي إلا أذا فوضه المدير العام .