• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام الحصر الإدارة ولا يملك المدير الإقليمي تمثيلها إلا بتفويض منه

الأصل أن من يمثل الإدارة هو المدير العام، ولا يملك المدير الإقليمي صفة التمثيل إلا بتفويض صادر من المدير العام.

نص الاجتهاد

المدير العام للحصر هو الذي يمثل الإدارة وليس المدير الإقليمي إلا أذا فوضه المدير العام .