الجهة التي تثبت لها صفة التاجر تخضع منازعات عقودها لاختصاص القضاء العادي.
ان لمكتب الحبوب صفة التاجر ويعود للقضاء العادي النظر في الخلاف المتعلق بالعقود التي يجريها .