إذا كان المتهم مراهقاً، فلا مجال لإحالة جنايةه إلى قاضي الإحالة للاتهام متى كان القانون الخاص بالأحداث الجانحين قد استبعد هذا الإجراء بحقه.
لا تحال جنايات المراهقين الى قاضي الإحالة للاتهام . المناقشة: ان ما تضمنته المادة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين من عدم التفريق بين الأفعال التي يقترفها (اطلاقا) المراهق لا يبقى فائدة منتجة من أحالة اضبارة التحقيق الى قاضي الاحالة الذي انما تحال اليه اضبارة التحقيق من قبل قاضي التحقيق للاتهام بمقتضى المادة 137 اصول جزائية والفقرة الثالثة من المادة 149 من هذا القانون وهو اجراء لا يطبق بحق المراهقين