إذا نقص مقدار التأمين المودع، جاز استكمال هذا النقص بطلب من المحكمة، قياساً على وضع المكلف بتأمين الرسوم القضائية.
ان وضع مودع التأمين مماثل لوضع المكلف بتأمين الرسوم القضائية فإذا حدث نقص فيه جاز استكماله بطلب من المحكمة .