• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس التأديب ليس من هيئات الإصرار ويتعين عليه اتباع حكم النقض

الجهة التأديبية التي تفصل نهائياً في الجزاء ليست هيئة إصرار بالمعنى المقصود قانوناً، وعليها الالتزام بحكم النقض عند إعادة الدعوى إليها، وإلا عُدّ قرارها المخالف خطأً يُعالج بطريق الطعن الثاني لدى الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

أن مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الاصرار بمقتضى المادة الثانية من المرسوم التشريعي 68 لعام 1966 وإنما هو بمثابة محكمة تصدر أحكامها بالدرجة الأخيرة ويتعين عليها بالتالي اتباع حكم النقض المناقشة: الوقائع : بتاريخ ۱/۸/۲۱ أصد السيد وزير المواصلات قرارا برقم / ٣٨٠/ قضى باحالة معاون رئيس الشعبة في الادارة المركزية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى مجلس التأديب في دمشق لمحاكمته أمامه بالمخالفة المنسوبة اليه فيه وهي قيامه بعمل محاسب لداري سينما السفراء والخيام خارج أوقات الدوام الرسمي وبدون موافقة مسبقة من الادارة وبنتيجة محاكمته أمام المجلس المذكور قرر هذا المجلس بتاريخ ١٩٦٩/٢/١١ وبرقم قرار // وأساس / ١٠ / فرض عقوبة ابطال الترفيع بحق المحال معاون رئيس الشعبة من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى في الإدارة المركزية والمواصلات السلكية واللاسلكية وانزالها الى عقوبة قطع الراتب بنسبة عشرة في المائة لمدة ثلاثة أشهر ، فطعن المحال المذكور بتاريخ ١٩٦٩/٣/١١ بهذا القرار أمام محكمة النقض طالبا نقضه ، فنقض بالقرار رقم ٢١/٢ / تاریخ ۱۹٦۹/۱۰/۱۸ وأعيدت القضية الى مجلس التأديب لاتباع النقض أصر بقراره المؤرخ ۱۹۷۰/۲/۱۰ على قراره السابق وتبني ماجاء فيه ، فطعن النقض طالبا نقضه فقررت الدائرة المدنية الثالثة لدى محكمة ١٩٧٠/٥/٥ وبرقم قرار / ٢٦٨ / وأساس /١٤١٧ / وبناء على اصرار المجلس التأديبي على قراره السابق عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض. النظر في الطعن : ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۹۷٠/٣/٤. وعلى قرار مجلس التأديب في دمشق المؤرخ في ٢/١٠/ ۱۹۷۰ وكافة الاوراق . وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٠/٤/٢١ رقم / ٨٤ / ٠ وعلى قرار الدائرة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض المؤرخ في ١٧/٥/٥ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : بما انه يتبين من الاوراق أن الغرفة المدنية الثالثة احالت الى هذه الهيئة القرار الصادر عن مجلس التأديب المؤرخ ا ۱۹۷۰/۲/۱٠ المتضمن الاصرار على قراره السابق القاضي بفرض عقوبة ابطال الترفيع وعدم اتباع قرار النقض الصادر بتاريخ ١٩٦٩/١٠/١٨ وبما أن مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الاصرار بمقتضى حكم المادة الثانية الثانية من المرسوم التشريعي ٦٨ لعام ١٩٦٦ وانما هو بمثابة المادة الراحة محكمة تصدر احكامها بالدرجة الاخيرة ويتعين عليها بالتالي اتباع حكم النقض. وبما أن الهيئة العامة غير مختصة بالتالي بالنظر في قرار الإصرار الذي لا يعود كونه خطأ تختص الغرفة المدنية المرفوع الليها الطعن باصلاحه والفصل فيه باعتبار أن النقض يقع للمرة الثانية لذلك تقر ابا الاجماع :ا – عدم اختصاص الهيئة العامة اللنظر في هذا الطلب ۲ – احالة القضية الى الغرفة المدنية الثالثة للفصل في الطعن